بسم
الله الرحمن الرحيم
الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الإيمان
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كلية الشريعة - قسم الفقه
أحكام
عقد الوكالة في المعاملات المالية
بحث تكميلي
مقدم لنيل درجة الماجستير
إعداد
الطالب/ مسعود
إشراف
فضيلة الدكتور/ صالح بن يحيى صواب
1426هـ -
2005م
المقدمة
الحمد
لله رب العالمين القائل حكاية عن يوسف عليه السلام: ﴿قَالَ
اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾(1)،
حفيظ لما استودعتني عليم بما ولتيني(2).
فإن
القيام بالحفظ من مستلزمات الوكالة، والوكيل يجب عليه حفظ ما وكل فيه، والعلم دليل
على ذلك فالأمانة وحدها لاتفي مالم يصحبها القوة على العموم والكفاية فيه(3).
والصلاة
والسلام على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم القائل:
(إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ – وربما قال يعطي – ما أمر به فيعطيه كاملا
موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين)(4).
فالوكيل
المشارك في الطاعة مشارك في الأجر(5).
إن
الفقه الإسلام يقام على أساس الشريعة الإسلامية ومن ثم فله صبغة دينية تدعو إلى
احترامه، وعدم مخالفته والجزاء فهي دنيوية وآخروي لأن هذا الجزاء وصف ثابت للأحكام
الشرعية.
وله
صفة الشمول، فهو ينظم العبادات والمعاملات ومن هنا كان نظاما للدين والدنيا.
ولقد
كان فقه الإسلام وما يزال موضع اعتزاز وتقدير، وخير صورة عملية للمسلمين، لبى
مطالب الناس في حكم أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وتنظيم شئون حياتهم، وفيه تبلورت
بحق أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
أهمية
الموضوع
إن
الشريعة الإسلامية الغراء جاءت بتشريعاتها السمحة؛ لرفع القيود والأغلال التي كانت
على أصحاب الديانات السابقة كاليهود والنصارى، ولإسعاد الخلق قاطبة بتيسير
معاملاتهم وعدم التضييق عليهم فيها.
ولما
كانت الوكالة من العقود التي تتضمن منافع جمة، أباحها الإسلام وبحثها الفقهاء
وتوصلوا إلى الاتفاق على جوازها في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل والفروع.
وهي
من الأهمية بمكان، حيث يتمكن الناس من استثمار أموالهم إن كانوا ممن لا يقدرون على
مزاولة أعمال التجارة بالعجزة والنساء، أو كانوا قليل الخبرة، كما أن المرء يتمكن
بواسطة الوكالة من قضاء ديونه، وتأجير بيوته، والإنفاق على من يعول وتصريف أعماله
وإن كان في بعد عنهم.
ويتجلى
في الوكالة معنى التعاون الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾(6).
وأيضاً
ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس من نفع
الناس)(7).
والناس
في حاجة ماسة إليها، إذ لا يستطيع كل أحد مباشرة جميع أعماله بنفسه، كما إذا كان
مريضا، أو شيخا كبيرا ، أو رجلا ذا وجاهة لا يتولى الأمور بنفسه فيحتاج إلى توكيل
غيره بتأديتها.
سبب اختيار
الموضوع
1.
إن
الإسلام أقر مبدأ الوكالة ولكنه ميز الأفعال والتصرفات التي تدخلها الوكالة، والتي
لا تدخلها وجعلها في باب المعاملات أوسع ما تكون: حيث أجاز التوكيل في ما يملكه
الإنسان من التصرفات فيما يكون قابلا للنيابة في الجوانب الشخصية والمالية
والقضائية وغيرها.
2.
إن الوكالة من
المواضيع المهمة التي تلامس حياة الناس على اختلاف طبقاتهم بل وتشمل جل معاملاتهم.
3.
عقد
الوكالة مبني على التخفيف والتسهيل لقضاء حاجات الموكلين؛ لأن الناس منهم من لا يستطيع
القيام بما يحتاج إليه إلا بواسطة التوكيل، أو لعدم تفرغهم أو لعدم تلائم قضاء
حوائجهم مع مكانتهم الاجتماعية لكونهم من ذوي الهيئات.
4.
الحاجة
الماسة للوكالة في المعاملات المعاصرة في الجوانب المالية ومنها (وكالات الحج
والعمرة، ووكالات التجارة الدولية والمحلية والجمعيات، والمؤسسات الخيرية) فهي
قائمة على أساس عقد الوكالة في تقديم الخدمات.
5.
بناء على ما سبق اخترت
عقد الوكالة إسهاما في توضيح مفاهيم هذا العقد.
منهج البحث
1.
استقراء أقوال العلماء
وخاصة المذاهب الأربعة ونقل الأدلة على ذلك.
2.
الجمع ما أمكن بين
الآراء إن وجد الخلاف في الأقوال.
3.
الترجيح في المسائل
الخلافية حسب ما ظهر لي، معتمدا على الدليل الصحيح.
4.
عزوت الآيات القرآنية
إلى سورها ورقم الآية.
5.
تخريج
الأحاديث الواردة في البحث من مصادرها فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما
اكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما ذكرت أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث.
6.
نسبت الأقوال إلى
قائليها بأمانة علمية قدر المستطاع.
7.
عند سرد أقوال الأئمة
أبدأ في الغالب بذكر المذهب الحنفي، ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي.
8.
قمت
بذكر ترجمة لكل الأعلام التي قصدت ذكرها في سياق البحث ما عدا الخلفاء الأربعة لشهرتهم،
وأما الأعلام التي لم أقصد ذكرها وذكرت في كلام من نقلت عنه فلا أترجهم لها إلا أن
رأيت ذلك للفائدة.
9.
أضفت في بعض مواضيع
هذا البحث بمواد من القانون المدني اليمني.
10. بينت
معاني المفردات الغريبة.
11. قمت
بعمل الفهارس اللازمة للبحث.
خطة البحث
تم
تقسيم الموضوع إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة:
المقدمة:
وفيها أهمية الفقه ، وأهمية الوكالة ، وسبب اختياري للموضوع، و المنهج الذي سرت
عليه.
الفصل
الأول: الوكالة: تعريفها – مشروعيتها – أركانها – أقسامها: وفيه أربعة مباحث:
المبحث
الأول: تعريف الوكالة وفيه مطلبان:
المطلب
الأول تعريف الوكالة في اللغة.
المطلب
الثاني: تعريف الوكالة في الاصطلاح.
المبحث
الثاني: دليل مشروعية الوكالة والحكمة منها.
المبحث
الثالث: أركان الوكالة وشروطها.
المبحث
الرابع: أقسام الوكالة.
الفصل
الثاني: أحكام عقد الوكالة: وفيه ثلاثة عشر مبحثاً:
المبحث
الأول: حكم عقد الوكالة.
المبحث
الثاني: ما يجوز فيه التوكيل وما لا يجوز.
المبحث
الثالث: الشهادة على الوكالة.
المبحث
الرابع: الأجرة على الوكالة.
المبحث
الخامس: الوكيل مؤتمن فيما بينه وبين موكله.
المبحث
السادس: حكم تعدي الوكيل فما وكل فيه.
المبحث
السابع: توكيل الوكيل غيره بالموكل به.
المبحث
الثامن: تحويل عقد الوكالة إلى فضالة والعكس وفيه مطلبان:
المطلب
الأول تحويل الوكيل إلى فضولي.
المطلب
الثاني: تحويل الفضولي إلى وكيل.
المبحث
التاسع: توكيل المرأة للرجل في الأعمال التجارية.
المبحث
العاشر: التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.
المبحث
الحادي عشر: أحقية الوكالات التجارية بالعلامة التجارية.
المبحث
الثاني عشر: تعدد الوكلاء.
المبحث
الثالث عشر: انتهاء الوكالة.
الفصل
الثالث: الوكالة في المعاملات المالية، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث
الأول: الوكالة في المعاملات المالية وأقسامها من حيث الجواز والمنع.
المبحث
الثاني: الوكالة في المعاملات الجائزة شرعا وفيه خمسة عشر مطلبا:
المطلب
الأول: الوكالة في البيع والشراء وفيه سبعة فروع:
الفرع
الأول: أحكام الوكالة المطلقة في البيع والشراء.
الفرع
الثاني: قبض الثمن وتسليم المبيع في الوكالة المطلقة.
الفرع
الثالث: شراء سلعة موصوفة.
الفرع
الرابع: شراء الوكيل من نفسه وأقاربه وكذلك البيع.
الفرع
الخامس: انتقال المالك إلى الموكل.
الفرع
السادس: مخالفة الوكيل في البيع والشراء أمر موكله.
الفرع
السابع: الوكيل مجزئا ما في بيعه أو شرائه.
المطلب
الثاني: الوكالة بالدين.
المطلب
الثالث: الوكالة في الشركة.
المطلب
الرابع: الوكالة في الإجارة والاستئجار.
المطلب
الخامس: الوكالة في السلم.
المطلب
السادس: الوكالة في الصرف.
المطلب
السابع: الوكالة في الضمان.
المطلب
الثامن: الوكالة في المرابحة.
المطلب
التاسع: الوكالة في المضاربة.
المطلب
العاشر: الوكالة في الوقف والوصية.
المطلب
الحادي عشر: الوكالة في المساقاة والمزارعة.
المطلب
الثاني عشر: الوكالة في الهبة.
المطلب
الثالث عشر: الوكالة في الرهن.
المطلب
الرابع عشر: الوكالة في قبض الوديعة.
المطلب
الخامس عشر: الوكالة في تملك المباحثات.
المبحث
الثالث: الوكالة في العبادات المالية التي لها تعلق بالمال: وفيه ثلاث مطالب:
المطلب
الأول: الوكالة في الزكاة جمعها وتفريقها.
المطلب
الثاني: الوكالة في الصدقات والتبرعات.
المطلب
الثالث: الوكالة في الكفارات والمنذورات.
الخاتمة
وتشمل على خلاصة بالنتائج المتوصل إليها.
الفهارس.
الخاتمة
الحمد
لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشكره على ما وفقتني إليه من إتمام هذا البحث ومن
العرض السابق لموضوع الوكالة في المعاملات المالية والوقوف على آراء الفقهاء ثم
التوصل إلى النتائج التالية:
1.
إن أصل مشروعية
الوكالة الكتاب والسنة والإجماع.
2.
أقر الإسلام مبدأ
الوكالة وميز الأفعال والتصرفات التي تدخلها الوكالة والتي لا تدخلها.
3.
الوكالة شرعت لتحقيق
مصالح الناس وتنظيم سير حياتهم في معاملاتهم.
4.
الوكالة باب من أبواب
التعاون على البر.
5.
تم
تعريف الوكالة تعريفا جامعا متضمنا تعاريف الفقهاء فيما دلت عليه جميعا (تفويض شخص
جائز التصرف في إجراء تصرف معلوم إلى آخر مثله فيما يقيل النيابة شرعا حال حياته).
6.
للوكالة أركان أربعة
وهو قول الجمهور (الموكل – الوكيل – الموكل به – الصيغة).
7.
من
شروط الموكل أن يكون ممن يملك التصرف الذي يوكل فيه بملك أو ولاية، حيث لا يصح
التوكيل من المجنون والصبي غير المميز.
8.
توكيل الصبي المميز
لغيره في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر موقف على إذن وليه.
9.
منع الوكالة عن
المحجور عليه لفلس في التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك.
10. الحربي
والذمي المستأمن يحق لهم توكيل غيرهم فيما يجوز لهم من التصرفات فيه، كما يجوز
للمسلم أن يوكل غيره من غير المسلمين فيما يجوز للمسلم أن يتصرف به.
11. وكالة
المرتد موقوفة حتى يعرف مصيره فإن عاد إلى الإسلام، عاد له حق التصرف فيما يملك
ومنها عقد الوكالة.
12. من
شروط الوكيل أن يكون عاقلا ذا عبارة معتبرة وحصول الرضا منه وأن يعرف الغبن اليسير
من الفاحش وأن يكون جائز التصرف وعالما بموكله وباالشيء الموكل فيه.
13. من
شروط الموكل فيه أن يكون معلوما، ومما يقبل النيابة ومملوكا للموكل حال التوكيل
ومن التصرفات الحائزة شرعا.
14. الوكالة
كغيرها من العقود لابد لها من صيغة تنعقد بها، وهي الإيجاب والقبول ولا يشترط في
القبول أن يكون على الفور.
15. الوكالة
العامة المجردة من غير بيان الجنس أو النوع لا تصح.
16. الوكالة
تخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه وعند إطلاق الجنس يقيدها العرف والعادة والقرينة.
17. تنعقد
الوكالة مؤقتة ومتعلقة بشرط.
18. الوكالة
عقد غير لازم لكل من العاقدين حق الفسخ، إلا أن يتعلق بها حق الغير أو كانت قائمة
على أجر فلا يجوز لأحد فسخه.
19. الأعمال
بالنسبة للوكالة قسمان: قسم يجوز فيه التوكيل، وقسم لا يجوز فيه التوكيل.
20. تثبت
الوكالة بشهادة رجلين عدلين على قول الجمهور، وفي قول للحنفية بشهادة رجل
وامرأتين.
21. وما
كان المقصود منه المال في الوكالة فلا خلاف في كون الشهود رجلا عدلان أو رجل
وامرأتان.
22. الأصل
في الوكالة أنها عمل من أعمال التبرع، إلا إذا وجد اتفاق على الأجر وهو الشائع في
وقتنا الحاضر فتكون كالإجارة.
23. الوكيل
مؤتمن فيما بينه وبين موكله، فإذا تلف المال بدون تعد ولا تفريط لم يلزمه الضمان.
24. إذا
أنكر الوكيل التعدي فإن القول قوله مع يمينه لأنه أمين على ما وقع في يده.
25. عند
ثبوت التعدي من الوكيل يضمن ولا ينعزل عن الوكالة لأن الوكالة إذن في التصرف مع
استئمان فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر.
26. يجوز
للوكيل أن يوكل غيره فيما يعجز هو عن القيام به أو إذا كان العمل غير لائق به.
27. يتحول
الوكيل إلى فضولي إذا تعدى أو خالف حدود الوكالة ما لم تكن المخالفة إلى خير،
ويتوقف ذلك على إجازة الموكل، ويتحول الفضولي إلى وكيل إذا أجاز صاحب الحق تصرف
الفضولي.
28. يجوز
للمرأة الراشدة أن توكل غيرها في الأعمال التجارية لاستثمار أموالها، لأنها من أهل
التصرف.
29. إن
الفقه الإسلامي يعتبر الرضا هو الأساس في إبرام العقود، لهذا أجاز التعاقد
بالرسالة والكتابة والإشارة والتعاطي ويقاس عليها التعاقد بواسطة وسائل الاتصال
الحديثة.
30. العلامة
التجارية هي حق خاص لصاحبها ولها قيمة مالية معتبرة ويعتد بها شرعا فلا يجوز
الاعتداء عليها لذلك يجوز التصرف فيها بتعيين وكلاء لمنتجات تحمل تلك العلامة
التجارية بشرط عدم الاحتكار.
31. عند
تعدد الوكلاء في عقد واحد والتصرف مسند إليهم جمعيا لا يجوز الانفراد من أحدهم
بالتصرف الذي يحتاج إلى الرأي والمشورة كالبيع والشراء ونحو ذلك.
32. التوكيل
بالبيع والشراء لا يخلو من أمرين أما أن يكون مطلقا وأما أن يكون مقيدا، فإن كان
مقيدا يراعى فيه القيد بالإجماع، مالم يكن الخلاف إلى خير، وأما التوكل المطلق بالبيع
والشراء فإن جمهور الفقهاء يرون أن الوكيل ليس له أن يبيع أو يشتري إلا نقدا بنقود
أهل البلد وبثمن المثل ولائق له لا بنسيئة ولا بغبن فاحش.
33. الوكيل
يملك قبض الثمن وتسليم المبيع حيث لا يتم البيع والشراء إلا بذلك لأن الوكيل هو
العاقد.
34. تحديد
الموكل لوكيله في البيع والشراء لا يجوز التصرف فيه بما يجري به العرف بما يليق
بحال الموكل بحيث لا يكون فيه غبن فاحش.
35. يجوز
بيع الوكيل من نفسه وأقاربه عند إذن الموكل له وكذلك الشراء.
36. الولاية
الأصلية هي للموكل والوكيل ينفذ إرادة الموكل لذلك الملك ينتقل إلى الموكل.
37. الخلاف
في البيع والشراء يكون موقوف على إجازة الموكل مالم تكن المخالفة إلى خير كما في
حديث عروة رضي الله عنه أو كانت الزيادة يسيرة مما يتغابن الناس بمثله.
38. يجوز
التوكيل في تجزئة البيع والشراء مالم يحصل فيه ضرر فاحش وكان الموكل ببيعه أو
شرائه مما يقبل التجزئة.
39. الوكالة
جائزة في سائر أنواع المعاملات الشرعية ومنها الوكالة بالدين والشركة والإجارة
والسلم والصرف والضمان والمرابحة والمضاربة ونحو ذلك.
40. تجوز
الوكالة في العبادات المالية ومنها الحج والعمرة وجمع الزكاة وتفريقها والصدقة
والنذر والكفارة.
41. تنتهي
الوكالة عند تمام الشيء الموكل فيه أو انتهاء الأجل المحدد للوكالة، أو تصرف
الموكل بنفسه فيما وكل فيه أو صدور الحجر على الموكل أو تلف العين الموكل بها، أو
زوال عقل الموكل أو الوكيل أو وفاتهما أو أحدهما.
42. الوكيل
لا ينعزل قبل أن يعلم بالعزل.
43. عند
عزل الوكيل نفسه أو الموكل لوكيله فإن وكالته تنتهي مالم يتعلق بها حق الغير.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) - سورة يوسف: 55.
(2) - الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ص75
مكتبة مصطفى الباني ط3 (1393هـ - 1973م).
(3) - فقه الزكاة د.يوسف القرضاوي 2/587 مؤسسة الرسالة ط23 (1417هـ -
1996م).
(4) - رواه مسلم من حديث أبي موسى – كتاب الزكاة – باب الخازن الأمين حديث
رقم (2360) – صحيح مسلم بشروح النووي 2/112. دار المعرفة بيروت ط1 (1414-1994م).
(5) - شرح صحيح مسلم – النووي 4/113.
(6) - سورة المائدة من الآية: 2.
(7) - رواه البيهقي من حديث جابر بن عبدالله: باب في التعاون على البر والتقوى حديث رقم 765 ، انظر شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول الجزء 6/117 دار الكب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1410هـ - 1990 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/623 دار إحياء التراث الإسلامي ط3 1421هـ - 2000م).