لائحة شؤون الطلاب

 

تمهيد:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:

فوفقاً لأحكام النظام الأساسي لجامعة الإيمان، وعملاً بالتوجيهات الخاصة بإنشاء نيابة شئون الطلاب بالجامعة، والتي تم إقرارها في ندوة النظام والمنهج في رجب 1415هـ الموافق 1995 بوضع مشروع لائحة على ضوء الأهداف التي أقرت في تلك الجلسة وهي (أهداف إيمانية، أهداف أخلاقية سلوكية، أهداف علمية، أهداف دعوية، أهداف اجتماعية، أهداف عملية، وأهداف إدارية) بناءً على ذلك كله.

أقرت اللائحة في صيغتها النهائية في آخر محضر لمجلس الجامعة رقم (15) بتاريخ 23/8/1418هـ الموافق 23/12/1997م، مشتملة على سبعة فصول وثلاثين مادة.

 

الفصل الأول: التسمية والتعاريف:

المادة الأولى: تسمى هذه اللائحة: لائحة شئون الطلاب بجامعة الإيمان.

المادة الثانية: يكون للعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المحددة قرين كل منها أينما وردت في هذه اللائحة ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

ـ الجامعة : جامعة الإيمان.

ـ النظام الأساسي: النظام الأساسي لجامعة الإيمان.

ـ مجلس الجامعة: مجلس جامعة الإيمان.

ـ الوكيل : وكيل الجامعة لشئون الطلاب.

ـ الطالب: الشخص المسجل للدراسة بالجامعة بقصد طلب العلم ويراد به الطلاب والطالبات.

ـ دورة الاستقبال: الفترة التأهيلية التي تعقدها الجامعة للمرشحين للقبول قبل بداية كل عام دراسي.

ـ القبول: قبول وثائق الطالب المستوفي لشروط القبول في الجامعة.

ـ الكلية: هي الوحدة التعليمية التي يلتحق بها الطالب بعد نجاحه من السنة الثالثة.

 

الفصل الثاني :الأهداف

المادة الثالثة: (الأهداف الإيمانية)

ترقية الطالب إيمانياً وتحصينه فكرياً، وحثه على الإكثار من نوافل العبادات والذكر، وتأهيله لحمل رسالة الإسلام، وجعله ينطلق إلى أعمال الخير بدوافع إيمانية.

المادة الرابعة: (الأهداف السلوكية والاجتماعية)

أ ـ تمكين الأخلاق الإسلامية عند الطالب وتحقيق الأخوة الإسلامية فيما بينهم ونبذ العصبيات الجاهلية بجميع أنواعها وأشكالها.

ب ـ التخلص من العادات والتقاليد السيئة.

ج ـ تقوية علاقات الطلاب وإشاعة روح الإيثار فيما بينهم.

المادة الخامسة: (الهدف التعليمي)

تهيئة الظروف المناسبة لتلقي العلم وتحقيق أهداف المناهج العلمية للجامعة.

المادة السادسة: (الأهداف الدعوية)

الارتقاء بأداء الطالب الدعوي بالتنسيق مع إدارة التطبيقات العملية والعمل على تأهيل الطالب لحمل رسالة الإسلام.

المادة السابعة (الأهداف التربوية)

حث الطلاب على ضرورة التعاون على البر والتقوى وتشجيعهم على ذلك.

المادة الثامنة: (الأهداف الإدارية)

الإشراف على تعليم الطلاب وتدريبهم على المهارات الإدارية التي تعينهم على حسن أداء ما يوكل إليهم من مهام في المستقبل.

 

الفصل الثالث : القبول والتسجيل

المادة التاسعة:

أ ـ إدارة القبول والتسجيل (الواجبات والمهام الرئيسية):

1)    وضع مقترح لشروط القبول والتسجيل في الجامعة والعمل على إقرارها وتحديثها باستمرار.

2)    وضع الخطط السنوية للقبول والتسجيل والعمل على إقرارها من مجلس الجامعة.

3)    تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بقبول وتسجيل الطلبة.

4)    وضع نظام تسجيل على الحاسوب والعمل على تحديثه وتطويره بالتنسيق مع مركز المعلومات والتخطيط.

5)    إعداد جدول الدروس الفصلية والتأكد من تطبيق الخطة الدراسية.

6)    إعداد جداول الامتحانات الفصلية والسنوية.

7)  ضبط وتسجيل العلامات (الدرجات) الخاصة بطلبة الجامعة والتأكد من سلامتها ودقتها والمحافظة على السجلات والوثائق الخاصة بها.

8)    إعداد نماذج الوثائق الدراسية والإجازات والشهادات الجامعية.

9)    إعداد نماذج الوثائق الإجازات والشهادات الجامعية.

10)         إعداد مشروع التعليمات الامتحانية والعمل على إقرارها وتحديثها باستمرار.

11)    إعداد الدليل السنوي للطالب.

12)  إعداد التقويم السنوي للجامعة.

13)   الإعداد لدورة القبول والتسجيل والاستقبال والإشراف على تنفيذها.

 

ب ـ الإعلانات:

أ- يتم الإعلان عن كل عام دراسي جديد من أول شهر رجب من كل عام ويستمر استلام طلبات التقديم حتى نهاية الشهر.

ب- تعلن أسماء المرشحين لدورة الاستقبال يوم 25 من شهر شعبان.

ت- تعلن أسماء المقبولين للدراسة بالجامعة يوم 20 من ذي الحجة.

 

المادة العاشرة:

الطالب المتقدم للدراسة بجامعة الإيمان يجب أن يكون متحلياً بالصفات التالية:

(الصدق ـ الأمانة ـ الصبر ـ الفطنة ـ الشجاعة في قول الحق)، وسائر الصفات الإسلامية.

 

المادة الحادية عشرة:

يكون الطالب مقبولاً وفق الشروط التالية:

1)    الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

2)    أن لا يزيد عمره عن (22) عام ولا يقل عن (18) عند التحاقه بالجامعة.

3) أن يتمتع بصحة جيدة تؤهله للدراسة في الجامعة مؤيداً ذلك بشهادة سلامة من الأمراض المعدية أو المستعصية التي تؤثر على دراسته.

4) أن يكون حسن السيرة والسمعة ومن المشهود لهم بالأخلاق الحميدة ومتمسك بالشريعة الإسلامية مؤيداً ذلك بشهادتي تزكية من عالمين معروفين.

5) يعفى حافظ القرآن من شروط الحصول على الشهادة الثانوية ويكتفي بشهادة الدراسة الإعدادية شرط أن لا يقل عمره عن (17) عاماً.

6) يعفى من شرط الحصول على الشهادة الدراسية الإعدادية لغرض القبول في الجامعة ومن كان حافظاً للقرآن والكريم والقراءات السبع شرط أن لا يقل عمره عن (17) عاماً.

7) يعفى المتميزون وأصحاب الكفاءات والمواهب من شروط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو الإعدادية، على أن يجتاز امتحان معادلة تجربة لجنة خاصة لمعادلة مستوياتهم العلمية وتحديد صلاحيتهم للدراسة في الجامعة.

8) بالنسبة للطلبة المهاجرين تنطبق عليهم نفس شروط القبول أعلاه. ويستثنى من شرط حفظ القرآن ومن شرط العمر على أن يخضع لتقييم لجنة القبول الخاصة لتحديد مستواه وصلاحيته للقبول.

9) بالنسبة للحاصلين على شهادة أعلى من شهادة الدراسة الثانوية وتخرج من إحدى الجامعات المعترف بها وفي تخصيص علوم إسلامية تجري له لجنة خاصة لتحديد مستواه وإجراء مقاصة للمواد التي درسها وإعفائه من بعض المواد.

10)                      أية شروط أخرى تراها الجامعة.

11)                      لرئيس الجامعة الحق في استثناء ما يراه مناسباً إضافة إلى ما ذكر.

 

المادة الثانية عشرة (الوثائق المطلوبة):

1-    طلب الالتحاق معبأ بكافة المعلومات المطلوبة.

2-    صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3-    صورة شخصية للذكور عدد (6).

4-    صورة جواز السفر للطلبة غير اليمنيين أو صورة للبطاقة الشخصية للطلبة اليمنيين.

5-    موافقة وزارة الدفاع للطلبة اليمنيين والموقف من الخدمة الإلزامية.

6-    تزكية من عالمين معروفين.

 

المادة الرابعة عشرة (التأجيل):

1-  يجوز لعميد الكلية (أو نائب مدير الجامعة) تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين متتاليين على أن يتقدم بطلب التأجيل خطياً إلى عميد الكلية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من بداية الفصل الدراسي المطلوب تأجيله بموجب التقويم الجامعي.

2-  ينظر في موضوع التأجيل بناء على الطلب الخطي الذي يقدمه الطالب إلى عميد الكلية (أو نائب مدير الجامعة) موضحاً فيه الأسباب على أن يتخذ القرار خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وإبلاغ الطالب به.

3-    لا تحسب مدة التأجيل من المدة القصوى المسموح بها للدراسة في الجامعة.

4-  لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد (الذي سجل الفصل الأول من السنة الأولى) إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل على دراسته في الجامعة.

5-  تقوم عمادة الكلية (أو مكتب نائب مدير الجامعة) بإبلاغ إدارة القبول والتسجيل بكافة القرارات الخاصة بتأجيل دراسة الطلبة فيها.

6-  إذا انقطع طالب مسجل في الجامعة عن الدراسة لمدة فصل دون طلب تأجيل يعتبر فاقد لمقعده (مفصول) وإذا رغب في العودة إلى الجامعة فيتقدم بطلب التحاق جديد ويحسب له سجله الأكاديمي السابق إذا لم يتجاوز أربع سنوات على انقطاعه وتحسب المدة السابقة ضمن الحدين الأقصى والأدنى لسنوات التخرج.

 

الفصل الرابع: الإشراف والمتابعة:

المادة الخامسة عشرة:

تنشأ وحدات إشراف ومتابعة لتحقيق الأهداف التالية:

(تربوية ـ اجتماعية ـ ثقافية ـ رياضية ـ عناية بشئون الوافدين).

المادة السادسة عشرة (الإشراف التربوي):

تسعى وحدة الإشراف التربوي إلى اتخاذ الوسائل التي من شأنها أن تحقق في الطلاب الأهداف التربوية التالية :

1-    تنمية الإيمان عند الطالب من خلال الأنشطة المختلفة .

2- التأكيد على الالتزام بالفرائض والترغيب في الإكثار من النوافل والمستحبات للارتقاء بحالة الطلاب العبادية مثل قيام الليل وقراءة القرآن وصوم النافلة وزيارة القبول وعيادة المرضى ورحلات التفكر والمشاهدة لآيات الله وعجائب قدرته في النفس والكون بالوسائل المشروعة والاعتبار بآثار من سلف ونحو ذلك.

3- الارتقاء بالأخلاق الإسلامية عند الطالب من: صدق ـ شجاعة ـ وأمانة ـ ووفاء ـ وتواضع ـ وإيثارـ وحلم ـ وصبر ـ وأناة، ومن خلال تعامله مع زملائه ومشايخه وأهل بلده ومواقفه العامة.

4- حمل الطالب على إنشاء جمعيات خيرية واجتماعية ودعوية وصناديق بر وإحسان مع زملائه وأهل الخير من مجتمعه داخل الجامعة وخارجها.

5- تنمية مدارك الطلاب دعوياً وحثهم على المشاركة الدعوية داخل الجامعة وخارجها والإشراف التربوي على الرحلات الدعوية.

المادة السابعة عشرة:

يتم إنشاء وحدة حسبة من الطلاب للقيام بواجب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل الجامعة ولتأهيلهم للقيام به خارجها.

المادة الثامنة عشرة (الإشراف الثقافي) :

تسعى وحدة الإشراف الثقافي إلى اتخاذ الوسائل التي تعمق في الطلاق الجانب الفكري والثقافي وحثهم على المشاركة في النشاطات الثقافية المختلفة التي تقيمها الجامعة لزيادة وعي الطالب الثقافي والفكري واقتراح الوسائل العملية، ومنها:

أ ـ إصدار الصحف الحائطية والمجلات والنشرات والبحوث العلمية وحث الطلاب على متابعة الأحداث المحلية والعربية والإسلامية والعالمية وتشجيعهم على الإطلاع العام.

ب ـ إقامة الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش.

تصحيح الانحرافات والشبهات الفكرية وذلك من خلال مناقشتها ونقدها وتفنيدها على ضوء الأدلة الشرعية.

المادة التاسعة عشرة : (الإشراف الرياضي) :

تهتم وحدة الإشراف الرياضي بالأنشطة الرياضية التي فيها تقوية الأبدان وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبالكيفية المشروعة والملائمة لطلبة الجامعة لضمان تمتعهم بصحة جيدة والعمل على توفير المستلزمات لهذه النشاطات من ساحات وملاعب وبقية المستلزمات من خلال:

1)    تدريب الطلاب على السباحة وركوب الخيل وتسلق الجبال وحمل الأثقال ونحو ذلك.

2)    أداء التمارين اللازمة لتقويم الجسم حسب البرنامج المعدل لذلك.

المادة العشرون (الإشراف الاجتماعي):

تقوم وحدة الإشراف الاجتماعي بالوظائف الآتية:

أ ـ العمل على ترسيخ علاقات الطلاب الاجتماعية وحسن معاملاتهم مع الأساتذة والطلاب ومنسوبي الجامعة، ومحيطهم الذي يعيشون فيه.

ب ـ تشجيع الطلاب على القيام بالخدمات الاجتماعية من تفقد الفقراء ورعايتهم وتقديم العون لهم وتنظيف الملبس والمسكن والطرقات والمساجد المجاورة.

ج ـ رعاية الطلاب في السكن الداخلي وفق التعليمات التفصيلية الداخلية التي تصدرها وكالة الجامعة لشؤون الطلاب.

المادة الحادية والعشرون (شؤون الوافدين):

تسعى وحدة شؤون الوافدين إلى ما يأتي:

1)  استقبال الوافدين واستكمال إجراءات سكنهم في سكن الجامعة بالتنسيق مع الأقسام والأجهزة ذات العلاقة في الجامعة .

2)  القيام برحلات ترويحية بين الحين والآخر، لتعريفهم على معالم البلاد والمعالم التاريخية للعظة والعبرة وإفادتهم إيمانياً بمشاهدة آيات الله في الكون.

3)  إنجاز ما تتطلبه إقامتهم من معاملات مع الجهات ذات العلاقة والحصول على الموافقات الرسمية لإقامة الموفد في الجمهورية خلال فترة دراسته.

4)  إنجاز ما يتطلبه سفرهم عند الحاجة إلى بلادهم من إجراءات مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم الدراسية والتربوية وحل مشاكلهم. 

المادة الثانية والعشرون (إدارة الإسكان):

تقوم إدارة الإسكان بالوظائف التالية:

1)  تنظيم سكن الطلاب من حيث التوزيع والترتيب الخاص بالطلاب في السكن حسب مستوياتهم الدراسية وأعمارهم وبلدانهم بما يحقق الأخوة ويعين على التحصيل العلمي.

2)    مناقشة طلبات التسكين للمتزوجين وعرضها على لجنة التسكين وتنفيذ قراراتها المختصة.

3)    حل إشكاليات السكن المتعلقة بالتسكين أو الخروج من السكن.

4)    المطالبة بمساكن جديدة لدى الجهات المختصة عند الحاجة.

5)    تسليم الطالب السكن الخاص به مع مستلزماته الأساسية وأخذ تعهد بهذه العهدة.

6)    عند مغادرة الطالب السكن الداخلي يقوم بتسليمه مع مستلزماته إلى إدارة الإسكان إخلاء طرفه من ذلك.

7)  يقوم قسم الإسكان بإعداد اللائحة الداخلي المتضمنة إجراءات عملية السكن الداخلي والتعليمات الخاصة به والإجراءات المتخذة بحق الطالب في حالة مخالفته لها.

 

الفصل الخامس: المخالفات والمعالجات والعقوبات:

المادة الثالثة والعشرون (نشر الشبهات القادحة صراحة في الإيمان):

من يروج لشبهة ناقضة للإيمان وليس لها تأويل سائغ تتخذ حياله الخطوات التالية:

أولاً: التبيين.

ثانياً: التبيين بدرجة أعلى.

ثالثاً: إحالته إلى أحد العلماء المختصين لتبيين الأمر له.

رابعاً: المناظرة أمام الطلاب الذين روج الشبهة بين صفوفهم بحضور مجموعة من مشايخ الجامعة وأساتذتهم المختصين.

خامساً: يحال إلى المجلس التأديبي للنظر في أمره إذا لم تظهر له توبة.

المادة الرابعة والعشرون: (تأخير الصلوات وعدم حضور الجماعات بدون عذر):

من ظهرت فيه هذه المخالفات يتبع معه الآتي:

أ ـ النصح ثلاث مرات.

ب ـ المتابعة مرتين والتوبيخ مرتين.

ج ـ التنبيه الكتابي.

د ـ يحال إلى المجلس التأديبي للنظر في أمره إذا لم تغن الإجراءات السابقة.

المادة الخامسة والعشرون (البدع والغلو في الدين):

من ظهرت منه البدع والغلو في الدين في الأمور المختلف فيها بين أهل العلم يتخذ معه الآتي:

1)    تعمل الجامعة بكل ما يبصر الطلاب ويعرفهم بالصحيح من معاني الدين ويحصنهم ضد البدع والغلو فيه.

2)    من ظهرت منه بدعة ولم ينفع معه هذا البيان والتبيين يحال إلى مجلس الجامعة للنظر في أمره.

المادة السادسة والعشرون:

المخالفات:

تعد التصرفات الآتية بوجه خاص وما هو بدرجتها مخالفات تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في اللائحة التأديبية:

1)  الامتناع عن حضور (15%) من المحاضرات على الأقل بدون عذر أو (25%) ومن المحاضرات على الأقل بعذر مشروع تقبله الكلية.

2)    الغش أو محاولة الغش في الامتحانات أو الإخلال بنظام الامتحانات.

3)  كل فعل تجاه الآخرين يمس الدين أو الشرف أو الكرامة أو يتنافى مع حسن السيرة والسلوك أو يسئ إلى سمعة الجامعة والعاملين فيها داخل الجامعة أو خارجها مثل:

أ ـ الاستهتار بالقيم الإسلامية كشتم الذات الإلهية أو الدين أو القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإفطار العلني في شهر رمضان المبارك أو القيام بعمل يخل بالشرف والكرامة أو يتنافى وحسن السيرة والسلوك.

ب ـ سرقة ممتلكات الجامعة أو الموظفين أو الطلبة.

ج ـ تعاطي المسكرات أو المخذرات.

د ـ العراك بين الطالب وزميله أو الاعتداء على أي منتسب في الجامعة واستخدام.

و) التدخين ومضغ القات داخل القاعات الدراسية والمختبرات والمشاغل والمكتبات والأمكنة الأخرى التي تمنع إدارة الجامعة التخزين فيها.

4)    الإدلاء بمعلومات كاذبة للمسئولين في الجامعة أو انتحال الشخصيات.

5)    صدور حكم على الطالب بجناية أو جنحة من محكمة مختصة.

6)    الإتلاف المتعمد لأي من ممتلكات الجامعة المنقولة أو غير المنقولة.

7)    أي إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس أو لأي من العاملين أو الطلبة في الجامعة.

8)    استعمال مباني الجامعة ومرافقها وملحقاتها لغير الأغراض التي أعدت لها.

9)    التزوير في الوثائق الرسمية.

المادة السابعة والعشرون (العقوبات التأديبية):

توجه العقوبات التأديبية الآتية من الجهات المحددة إزاء كل منها :

1-    التنبيه الخطي (العميد كلية).

2-    الإنذار بدرجاته الثلاث الأولى، الثاني، والأخير (لعميد الكلية).

3-    إخراج الطالب من قاعة المحاضرات (عميد الكلية المعنية).

4- الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات الطلابية التي ترتكب فيها المخالفة. (عميد الكلية).

5- حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المادة التعليمية التي يخل بالطالب بالنظام أثناء تدريسها أو حرمانه من جميع هذه المحاضرات واعتباره غائباً عنها غياباً غير مشروع (عميد الكلية).

6-    الفصل لمدة أسبوع من الدراسة (عميد الكلية).

7-    تغريم الطالب تكلفة استبدال أو إصلاح ما أتلفه (عميد الكلية).

8-    الغرامة بمثلي تكلفة ما لا يمكن إصلاحه أو استبداله (عميد الكلية).

9-    إلغاء التسجيل لمادة تعليمية أو أكثر للفصل الدراسي الذي تقع فيها المخالفة (عميد الكلية).

10- إلغاء الامتحانات في مادة تعليمية أو أكثر لفصل دراسي واحد وإعطاء الطالب صفر في المواد التعليمية التي ألغيت اختباراته فيها (مجلس الجامعة).

11-   الفصل المؤقت من الجامعة لفصل دراسي أو أكثر (مجلس الجامعة).

12-   الفصل النهائي من الجامعة (مجلس الجامعة).

13- إلغاء شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات الممنوحة للطالب إذا ثبت أن هناك عملية تزوير أو احتيال في إجراءات منحها (مجلس الجامعة).

14- يعطى كل طالب يضبط متلبساً بالغش في امتحان ما صفر في المادة التي غش فيها ومادتين قبلها أو بعدها ويحال إلى لجنة تأديب الطلبة لتقترح إيقاع العقوبات المناسبة بحقه (وترفع إلى عميد الكلية).

15-   إذا كرر الطالب الغش في أي امتحان يفصل من الجامعة بقرار من مجلس الجامعة.

16-   اكتشاف الغش في وقت لاحق لا يعفى مرتكبه من المسؤولية ويحال الأمر إلى لجنة تأديب الطلبة.

17-   يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها أعلاه.

18-   تحفظ نسخة من قرارات العقوبات التأديبية في ملف الطالب في الجامعة.

19- تبلغ إدارة الكلية ولي أمر الطالب (أو الجهة الموفدة للطالب إن وجدت) بالعقوبات التي تم إيقاعها على ذلك الطالب.

20- لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم عمله بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجامعة أو بعدم الإطلاع على ما ينشر في لوحة الإعلانات.

21- من يصدر منه مخالفة ولم ينفع معه النصح والإرشاد يحال إلى المجلس التأديبي للنظر في أمره وتتاح له الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه.

22- يرأس المجلس التأديبي مدير الجامعة وتكون قراراته ملزمة إلا إذا رأى رئيس الجامعة إحالتها إلى مجلس الجامعة للنظر في نقصها وإبراماً.

23- للطالب أن يتظلم لدى رئيس الجامعة عما يظنه مخالفة للنظام وماساً بحقوقه ولرئيس الجامعة النظر في تظلمه وفقاً لنظام الجامعة ولوائحها ومصالحها حسبما تقرره الشريعة الإسلامية.

 

الفصل السادس: الخدمات والحوافز التشجيعية:

المادة الثامنة والعشرون:

تقدم الجامعة لطلابها الخدمات الآتية:

أ ـ الدراسة المجانية.

ب ـ السكن والطعام والكتب والرعاية الصحية المجانية.

المادة التاسعة والعشرون:

يكون الطلبة المتفوقون في الدراسة بتقدير (امتياز) أو (جيد جداً) وممن عرف بحسن السلوك والتقوى مؤهلين للحصول على الحوافز والتشجيعات التي تقررها الجامعة.

المادة الثلاثون:

للطالب الحق في تصريف وقته في العطلات الرسمية بحسب التقويم السنوي للجامعة وللطالب الحق في الاستفادة من هذه العطل والإجازات ما لم يكن مكلفاً بواجب من قبل الجامعة.

المادة الحادية والثلاثون:

أ ـ يحق لوكالة الجامعة لشؤون الطلاب أو من ينوب عنه منح الأذونات في الحالات الطارئة للطالب في حدود الثلاثة الأيام.

ب ـ ما زاد على الثلاثة الأيام يحال إلى مدير الجامعة أو نائبه.

 

الفصل الثامن : الهيكل التنظيمي لشؤون الطلاب:

المادة الثانية والثلاثون: الهيكل التنظيمي لإدارة القبول والتسجيل:

أولاً: الواجبات والمهام الرئيسية:

 

1-    وضع مقترح شروط القبول والتسجيل في الجامعة والعمل على إقراراها وتحديثها باستمرار.

2-    وضع الخطط السنوية للقبول والعمل على إقرارها من مجلس الجامعة.

3-    تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بقبول وتسجيل الطلبة.

4-    وضع نظام تسجيل على الحاسوب والعمل على تحديثه وتطويره بالتنسيق مع مركز المعلومات والتخطيط.

5-    إعداد جدول الدروس الفصلية والتأكد من تطبيق الخطة الدراسية.

6-    إعداد جدول الامتحانات الفصلية والسنوية.

7-  ضبط وتسجيل العلامات (الدرجات) الخاصة بطلبة الجامعة والتأكد من سلامتها ودقتها والمحافظة على السجلات والوثائق الخاصة بها.

8-    إعداد نماذج الوثائق الدراسية والإجازات والشهادات الجامعية.

9-    إعداد مشروع التعليمات الامتحانية والعمل على إقرارها وتحديثها باستمرار.

10   إعداد الدليل السنوي للطالب.

11-   إعداد التقويم السنوي للجامعة.

12-   الإعداد لدورة القبول والتسجيل والاستقبال والإشراف على تنفيذها.

 

ثانياً: الهيكل التنظيمي لإدارة القبول والتسجيل:

شكل الهيكل التنظيمي لإدارة القبول والتسجيل

 

  وفيما يلي الوصف العام والأهداف الرئيسية لكل هذه الأقسام:

1 ـ قسم القبول:

يتولى القيام بإعداد خطة القبول السنوية ومتابعة إقرارها من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة والإعلان عنها وإعداد الدليل السنوي للطالب وإجراء التحديثات اللازمة عليه والإعلان عن موعد القبول والتسجيل في الجامعة وفق التقويم السنوي لها، واستقبال طلبات القبول والإعداد لدورة الاستقبال وتنفيذها ومتابعتها وإجراء تقويم وامتحان القبول وإعلان النتائج النهائية للقبول كما يتولى القسم الرد على الاستفسارات الواردة للجامعة من خارج الجامعة وذات العلاقة بقبول الطلبة وتسليمهم وتزويد الراغبين بشروط القبول واستماراته.

 2 ـ قسم التسجيل (الطلاب/ الطالبات):

يتولى القيام باستقبال المقبولين وتسجيلهم ومنحهم الرقم الجامعي وإعداد بطاقة تسجيل الطالب ومتابعة تقدمهم العلمي واتخاذ الإجراءات الإدارية لانتظام دوام الطلبة وتنفيذ إجراءات التأجيل والفصل وترقيم القيد للحالات التي تتطلب ذلك وإبلاغ الجهات المعنية في الجامعة بذلك وإعداد قوائم الطلبة وتزويد أعضاء هيئة التدريس بها في بداية كل فصل دراسي ونهايته إضافة لذلك يقوم القسم برصد ومتابعة نتائج الامتحانات ونتائج الفصل التطبيقي وأداء الطلبة فيه ونتائج الطلبة في التزكية والسلوك وتوثيق الدرجات التي يحصل عليها الطالب.

 3 ـ قسم الجداول الدراسية والامتحانات:

يقوم هذا القسم بإعداد الجداول الدراسية الفصلية وتوزيع القاعات وإبلاغ الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بها والتأكد من سلامة عملية التدريس ويقوم أيضاً بإعداد جداول الامتحانات وتوزيع القاعات الامتحانية والمراقبين عليها والتأكد من سلامة عمليات الامتحانات وتوفير مستلزماتها المختلفة وإعداد التقارير عنها كما يتولى المسؤولية الكاملة على الإشراف على صلاحية القاعات الدراسية والقيام بطلب الصيانة اللازمة عليها.

 4 ـ قسم الإجازات والشهادات:

يقوم هذا القسم بالإعداد للإجراءات الخاصة بمنح الإجازات الدراسية والشهادات الجامعية لطلبة الجامعة وخريجيها كما يقوم بحفظ سجل خاص بالمجازين والمتخرجين يتضمن معلومات عن السيرة العلمية والعملية للطالب في الجامعة وخلاصة الدرجات التي يحصل عليها وإعداد نماذج الإجازات والشهادات الجامعية الممنوحة وتزويد الطلبة بها والعمل على توثيق الصلة بالمجازين والخريجين من خلال إدامة العلاقة معهم ومتابعة تقدمهم في العمل الإيماني وتزويدهم باحتياجاتهم من المعلومات والإصدارات ذات العلاقة واقتراح الوسائل والسبل اللازمة لتحقيق ذلك كما يقوم القسم بالإعداد لاحتفالات التخرج من الجامعة والإشراف على تنفيذها وإخراجها بالمستوى المطلوب.

 المادة الثالثة والثلاثون:

 

الوحدات الرئيسية في الهيكل التنظيمي لوكالة شؤون الطلبة.

1 ـ إدارة الإسكان والتغذية:

تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات المتعلقة بالإسكان والتغذية لطلبة الجامعة وتتكون من الأقسام التالية :

أ ـ قسم سكن الطلبة :

يكون مسئولاً عن توفير خدمات الإسكان للطلبة وإجراء كافة عمليات الاستلام والتسليم مع الطلبة القاطنين في المساكن إضافة إلى الإشراف على عمليات صيانة المباني وشبكات الماء والكهرباء للمحافظة عليها وإدامتها أطول فترة ممكنة، ويكون مسئولاً عن توفير الأثاث اللازم للطلبة في بداية كل عام دراسي واستلامها منهم في نهاية مدة الدراسة.

ب ـ قسم التغذية:

يكون مسؤولاً عن توفير وجبات الطعام لطلبة الجامعة والإشراف على مطابخ الجامعة وصالات الطعام من إعداد وتنظيف وعناية والتأكد من توفير الشروط الصحية في الوجبات المختلفة نظراً لأهمية ذلك في المحافظة على صحة الطلبة.

 2 ـ إدارة الإشراف الاجتماعي:

تكون مسؤولة عن الإشراف الاجتماعي والتربوي والرياضي والثقافي لطلبة الجامعة وتهيئة الأجواء الدراسية والاجتماعية والإيمانية المناسبة لهم لرفع مستويات أدائهم العلمي وتتكون من الأقسام الآتية:

1 ) قسم الإشراف الاجتماعي:

يكون مسؤولاً عن توجيه الطلبة علمياً واجتماعياً وتنمية العلاقات الاجتماعية بين الطلبة وحل مشكلاتهم الناتجة عن محيط الدراسة في الجامعة وخارجها.

2 ) قسم التربية الإيمانية:

يكون مسؤولاً عن تحقيق الأهداف التربوية المتمثلة بتنمية الإيمان لدى الطلبة والتأكيد على الالتزام بالفرائض للارتقاء بحالة الطلبة العبادية والارتقاء بالأخلاق الإسلامية الحميدة وتنمية مدارك الطالب دعوياً وحثهم على المشاركة الدعوية داخل الجامعة وخارجها وإعداد الخطط والبرامج للرحلات الدعوية واقتراح الوسائل العلمية والأساليب المتطورة لتحقيق ذلك، ويكون مسؤولاً عن تنمية الوعي الثقافي لدى الطلبة وحثهم على المشاركة في النشاطات الثقافية المختلفة التي تقيمها الجامعة لزيادة وعي الطلاب الفكري والثقافي واقتراح الوسائل العلمية لتنفيذ هذه النشاطات.

3 ) قسم الإشراف الرياضي:

يكون مسؤولاً عن الاهتمام بالنشاطات الرياضية التي تقوي الأبدان وفق أحكام الشريعة والملائمة لطلبة الجامعة لضمان تمتعهم بصحة جيدة والعمل على توفير المستلزمات لهذه النشاطات كالملاعب والساحات وبقية المستلزمات.

3 ـ إدارة الخدمات الطلابية:

تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات المساندة للطلبة مثل توفير الكتب المنهجية وخدمة الوافدين واستكمال إجراءات سكنهم وإقامتهم وغيرها من الخدمات وتتكون من الأقسام الآتية:

1 ـ قسم الكتب المنهجية:

يتولى هذا القسم توفير الكتب المنهجية والمواد الدراسية في بداية كل فصل دراسي وتوزيعها على الطلبة في الوقت المحدد وفق جدول زمني وحسب الخطة المعدة من قبل الجامعة.

 

2 ـ قسم الطلبة المهاجرين:

يتولى هذا القسم خدمة المهاجرين من الطلبة واستقبالهم وتسكينهم في سكن الجامعة بالتنسيق مع الأقسام والأجهزة ذات العلاقة في الجامعة وإنجاز ما تتطلبه إقامتهم من معاملات سفرهم عند الحاجة إلى بلادهم من إجراءات مع الجهات ذات العلاقة.